الشيخ محمد إسحاق الفياض
475
تعاليق مبسوطة
السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج ( 1 ) فينقلب حجه إلى العمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحكم كما تقدم ، ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك ، وإن لم يمكنه صحّ حجّه وعليه كفارة شاة .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 2 .